اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 269
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
و يمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:
منها: ما تقدم في خبر الاحتجاج.
و منها: ما في الكافي عن القمّي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، «قال: دخل عيسى بن شفقي [1] على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي، و قد حججت منه، و قد منّ اللّه عليَّ بلقائك، و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ من ذلك، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): حلّ و لا تعقد» [2].
و كأنّ الصدوق (رحمه اللّه) في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال: «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد» [3].
و ظاهر المقابلة بين الحلّ و العقد في الجواز و العدم كون كل منهما
[1] في أكثر نسخ الكتاب: «شفيق» و في «ش»: «السقفي»، و في «ف»: «شفق» و يحتمل «مشفق» و قد اختلفت المصادر أيضاً في ضبط هذه الكلمة، ففي الكافي مثل ما أثبتناه، و في الفقيه 3: 180، الحديث 3677، و التهذيب 6: 364، الحديث 1043، الطبعة الحديثة-، و الوسائل: «شقفي»، و في الطبعة القديمة للتهذيب: «سيفي».
[2] الكافي 5: 115، باب الصناعات، الحديث 7، و روى عنه في الوسائل 12: 105، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأوّل.
[3] علل الشرائع 2: 546، الباب 338، ذيل الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 269