responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26

«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،

و عن الخلاف: نفي الخلاف فيه [1]، و حكي أيضاً عن المرتضى (رحمه اللّه) الإجماع عليه [2].

و عن المفيد: حرمة بيع العذرة و الأبوال كلّها إلّا بول الإبل [3]، و حكي عن سلّار أيضاً [4].

و لا أعرف مستنداً لذلك إلّا دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ [5] يشمل تحريم بيعها، و قوله (عليه الصلاة و السلام): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [6]، و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام [7]، و غيرها.

و يرد على الأوّل: أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل، لا مطلق الانتفاع.

و في النبويّ و غيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم، كما عرفت سابقاً.


[1] الخلاف 3: 185، كتاب البيوع، المسألة 310.

[2] لم نقف عليه في كتب السيّد، لكن حكاه عنه العلّامة في المنتهي 2: 1008.

[3] المقنعة: 587.

[4] المراسم: 170.

[5] الأعراف: 157.

[6] عوالي اللآلي 2: 110، الحديث 301.

[7] دعائم الإسلام 2: 18، الحديث 23.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست