ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة و النقص، فالنسبة بينه و بين الغيبة عموم من وجه.
و الظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، و الإهانة محرّم آخر.
ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سيجيء في الغيبة [2]: من أنّه لا حرمة له.
و هل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوى كما في الروضة [3] الثاني، و الأحوط الأوّل.
و يستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل [4]البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم» [5].
و يمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة و لا نقصاً، كقول الوالد لولده
[1] قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة 4: 68 في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد، فراجع.
[5] الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، الحديث الأوّل، و فيه: «و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 255