responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 255

كالأجذم و الأبرص [1].

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم، يعتبر فيه قصد الإهانة و النقص، فالنسبة بينه و بين الغيبة عموم من وجه.

و الظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، و الإهانة محرّم آخر.

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سيجيء في الغيبة [2]: من أنّه لا حرمة له.

و هل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوى كما في الروضة [3] الثاني، و الأحوط الأوّل.

و يستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إذا رأيتم أهل [4] البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم» [5].

و يمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة و لا نقصاً، كقول الوالد لولده


[1] قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة 4: 68 في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد، فراجع.

[2] يجيء في الصفحة: 343.

[3] الروضة البهية 9: 175.

[4] في المصدر: أهل الريب و البدع.

[5] الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، الحديث الأوّل، و فيه: «و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست