responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 252

أقواهما الأوّل؛ لأنّ عموم خبر «على اليد» [1] يقضي بالضمان، إلّا مع تسليط المالك مجّاناً، و الأصل عدم تحققه، و هذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.


[1] عوالي اللآلي 2: 345، الحديث 10. و رواه عنه و عن تفسير أبي الفتوح، العلّامة النوري في مستدرك الوسائل 14: 7، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست