responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 249

فهي الرشوة.

و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.

ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجُعل و الأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

و كذا الرشوة؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل؛ و لذا فسّره [1] في القاموس بالجُعل [2].

و لو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

و كونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ، لا على الضمان.

و عموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني؛ و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

و في كلام بعض المعاصرين [3]: أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة


[1] كذا في النسخ، و المناسب: فسّرها.

[2] القاموس المحيط 4: 334، مادّة «الرشوة».

[3] لم نقف عليه، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة، باعتبار تسليطه، انظر الجواهر 22: 149.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست