responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 248

و أمّا بذل المال على وجه الهديّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه، كما يدلّ عليه ما ورد في أنّ الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه؟ قال: «لا بأس» [1].

و المراد المنزل المشترك، كالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.

و ممّا يدلّ على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرَّمة و غيرها، رواية الصيرفي، قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) و سأله حفص الأعور، فقال: «إنّ عمّال [2] السلطان يشترون منّا القِرَب و الإداوة [3] فيوكّلون الوكيل حتى يستوفيه منّا، فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقلّ من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك» [4].

و ممّا يُعدُّ من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.

فإن لم يقصد من المعاملة إلّا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها في العقد-


[1] الوسائل 12: 207، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و نص الحديث كما يلي: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به».

[2] لم يرد في المصدر.

[3] كذا، و في الوسائل: الأداوى، و هو جمع إداوة: إناء صغير من جلد.

[4] الوسائل 12: 409، الباب 37 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست