responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246

و أمّا ما تقدم في صحيحة ابن سنان [1]، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه.

و أمّا الهدية، و هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم له حقاً كان أو باطلًا و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلّا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أنّ الأوّل [2] قصد الحكم له على كلّ تقدير، فيكون الفرق بينها و بين الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحكم، و الهديّة تبذل لإيراث الحب المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

و عليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «و إن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولًا» [3] و ما ورد من «أنّ هدايا العمّال غلول» [4]، و في آخر: «سُحت» [5].

و عن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ [6] قال


[1] في الصفحة: 243.

[2] في هامش «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: الباذل (خ ل).

[3] راجع الصفحة: 239.

[4] أوردهما في المبسوط (8: 151) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بلفظ: «هديّة العمال ..». و في الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً، عن جابر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «هديّة الأُمراء غلول»، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.

[5] أوردهما في المبسوط (8: 151) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بلفظ: «هديّة العمال ..». و في الوسائل عن أمالي الطوسي مسنداً، عن جابر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «هديّة الأُمراء غلول»، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.

[6] المائدة: 42.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست