responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245

و عدم تعين القضاء عليه، و منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه [1].

و لعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة على الواجبات العينية، و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة عليها، و إنّما يجب على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه أُخر.

و أمّا اعتبار الحاجة، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء، كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف و عمّار المتقدمتين [2].

و لا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء اللّه.

و أمّا الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.

و يدلّ عليه ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر من قوله (عليه السلام): «و افسح له أي للقاضي في البذل [3] ما يزيح علته و تقلّ معه حاجته إلى الناس» [4].

و لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سيجيء من حلّية بيت المال لأهله و لو خرج من يد الجائر.


[1] المختلف: 342.

[2] تقدمتا في الصفحة: 240.

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: بالبذل.

[4] نهج البلاغة: 435، الكتاب 53.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست