responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 244

و لعلّه [1] للأصل، و ظاهر رواية حمزة بن حمران، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من استأكل بعلمه افتقر، قلت: إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يُعدَمون منهم البرّ و الصلة و الإكرام؟ فقال (عليه السلام): ليس أُولئك بمستأكلين، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم و لا هدىً من اللّه، ليبطل به الحقوق، طمعاً في حطام الدنيا .. الخبر» [2].

و اللام في قوله: «ليبطل به الحقوق» إمّا للغاية أو للعاقبة، و على الأوّل: فيدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، و على الثاني: فيدلّ على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعاً في الدنيا.

و على كل تقدير، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحقّ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.

و دعوى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدلّ إلّا على عدم الذم على هذا الفرد، دون كلّ من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر.

و فصّل في المختلف، فجوّز أخذ الجُعل و الأُجرة مع حاجة القاضي


[1] لم يرد في «ف».

[2] كذا في النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ إذ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 18: 102، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12، و معاني الأخبار: 181.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست