responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240

و عن الخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان، قال: «كلّ شيء غُلّ من الإمام فهو سُحت، و السحت أنواع كثيرة، منها: ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة، و منها: أُجور القضاة، و أُجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البيّنة، و أمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر باللّه العظيم» [1]. و مثلها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [2].

و في رواية يوسف بن جابر: «لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مَن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلًا خان أخاه في امرأته، و رجلًا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة» [3].

و ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة [4] في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين، ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير اجرة.

و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل [5]، و إليه


[1] الخصال 1: 329، باب الستة، الحديث 26، و فيه: «فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام، فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله»، و رواه في الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

[2] الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3.

[3] الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 5.

[4] في النسخ: فيكون ظاهراً.

[5] القاموس المحيط 4: 334.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست