responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 239

[المسألة] الثامنة الرشوة

حرام، و في جامع المقاصد و المسالك: أنّ على تحريمها إجماع المسلمين [1].

و يدلّ عليه: الكتاب [2]، و السنة.

و في المستفيضة: «أنّه كفر باللّه العظيم، أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن حوائجه، و إن أخذ هديّة كان غلولًا، و إن أخذ رشوة فهو مشرك [3]» [4].


[1] جامع المقاصد 4: 35، المسالك 3: 136.

[2] قوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» البقرة: 188، قال الجوهري: قوله تعالى «وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ» يعني الرشوة، انظر الصحاح 6: 2340 «دلو».

[3] كذا في «ف» و المصدر، و في النسخ: فهو شرك.

[4] الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست