responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 21

لقصورها-: بلزوم [1] تخصيص الأكثر [2].

الثاني: بول الإبل يجوز بيعه

إجماعاً على ما في جامع المقاصد [3] و عن إيضاح النافع [4] أمّا لجواز شربه اختياراً، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» [5] و إمّا لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء، كما يدلّ عليه رواية سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم،


[1] في «ش»: لزوم.

[2] جاء في شرح الشهيدي (19) ما يلي: إنّ قوله: «بلزوم تخصيص الأكثر» في محلّ الرفع على الخبريّة ل«الجواب»، يعني: و الجواب عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف-: أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر، فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا.

هذا بناءً على صحّة وجود كلمة «مع» في قوله: «مع ضعفه»، و أمّا بناءً على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أي: الشطب] عليها، و على ما في الآخر من «ح» [أي: حينئذٍ] بدل «مع»، فالخبر له قوله: «ضعفه»، و يكون «بلزوم» متعلّقاً للقصور، فتأمّل؛ فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.

[3] جامع المقاصد 4: 14.

[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 23.

[5] الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست