responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197

فيما لم يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر، و ليكسر رؤوس التماثيل» [1].

فإنّ ظاهره: أنّ الأمر بالكسر، لأجل كون البيت ممّا يُصلّى فيه؛ و لذلك لم يأمر (عليه السلام) بتغيير ما على الستر و اكتفى بنزعه.

و منه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة [2] مع عدم تغيير الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.

و كيف كان، فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلّا [3] إذا غيرت، أو كانت بعين واحدة، أو القي عليها ثوب [4] جواز اتّخاذها. و عمومها يشمل المجسّمة و غيرها.

و يؤيد الكراهة: الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة:

مثل ما روي عنهم (عليهم السلام) مستفيضاً عن جبرئيل على نبيّنا و آله و (عليه السلام): «أنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، و لا بيتاً يبال فيه، و لا بيتاً فيه كلب» [5].


[1] قرب الإسناد: 186، الحديث 692، و الوسائل 3: 321، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، الحديث 20.

[2] تقدمت في الصفحة: 193.

[3] إلّا» من «ش» و مصحّحة «ن».

[4] انظر الوسائل 3: 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلي، و 461، الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

[5] الوسائل 3: 465، الباب 33 من أبواب مكان المصلي، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست