responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195

و أمّا رواية علي بن جعفر، فلا تدلّ إلّا على كراهة اللعب بالصورة، و لا نمنعها، بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.

و أمّا ما في تفسير الآية، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا و آله و (عليه السلام) لعملهم، بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.

و أمّا الصحيحة [1]، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً، مع دلالته على جواز الاقتناء، و عدم وجوب المحو.

و أمّا ما ورد من «أنّ علياً (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال»، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه؛ لأنّه (صلوات اللّه عليه) كان يكره المكروه قطعاً.

و أمّا رواية الحلبي، فلا دلالة لها على الوجوب أصلًا.

و لو سُلِّمَ الظهور في الجميع، فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر، مثل: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ربما قمت أُصلّي و بين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً» [2].

و رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع، أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس» [3].

و عنه، عن أخيه (عليه السلام): «عن البيت فيه صورة سمكة أو طير


[1] أي صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة: 193.

[2] الوسائل 3: 461، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 2.

[3] الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 10، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست