اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 195
و أمّا رواية علي بن جعفر، فلا تدلّ إلّا على كراهة اللعب بالصورة، و لا نمنعها، بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو.
و أمّا ما في تفسير الآية، فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبيّنا و آله و (عليه السلام) لعملهم، بمعنى إذنه فيه، أو إلى تقريره لهم في العمل.
و أمّا الصحيحة [1]، فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً، مع دلالته على جواز الاقتناء، و عدم وجوب المحو.
و أمّا ما ورد من «أنّ علياً (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال»، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه؛ لأنّه (صلوات اللّه عليه) كان يكره المكروه قطعاً.
و أمّا رواية الحلبي، فلا دلالة لها على الوجوب أصلًا.
و لو سُلِّمَ الظهور في الجميع، فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر، مثل: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ربما قمت أُصلّي و بين يديَّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً» [2].
و رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سَبُع، أ يصلى فيه؟ قال: لا بأس» [3].
و عنه، عن أخيه (عليه السلام): «عن البيت فيه صورة سمكة أو طير