responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191

و الشطْرَنْج و النرد و ما أشبه ذلك حرام، و بيعه و ابتياعه حرام [1]، انتهى.

و في النهاية: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الصور و الشطْرَنْج و النرد و سائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور [2]، انتهى. و نحوها ظاهر السرائر [3].

و يمكن أن يستدلّ للحرمة مضافاً إلى أنّ الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام): «لا بأس ما لم يكن حيواناً» [4]؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى، و هو «الاقتناء»، و أمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقّاش، أ لا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف؛ لأنّ صنعة العصير و الخمر يقع من كلِّ أحد، بخلاف صنعة التماثيل.

و بما [5] تقدم من الحصر في قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول-


[1] المقنعة: 587.

[2] النهاية: 363.

[3] السرائر 2: 215.

[4] تقدمت في الصفحة: 185، بلفظ «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».

[5] عطف على قوله: و يمكن أن يستدلّ للحرمة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست