اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 190
و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.
و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.
فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى. و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة [1].
و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين [2]، و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها [3].
لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.
ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة
[1] حكاه في مفتاح الكرامة (4: 49) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي، و الموجود فيه قوله: «و يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب، انظر مجمع الفائدة 2: 93.