responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190

و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى. و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة [1].

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين [2]، و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها [3].

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة


[1] حكاه في مفتاح الكرامة (4: 49) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي، و الموجود فيه قوله: «و يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب، انظر مجمع الفائدة 2: 93.

[2] جامع المقاصد 4: 16.

[3] حاشية الإرشاد: 206.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست