ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها [2] دلالة على جواز تصوير الناقص.
و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.
و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها.
و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،