responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها، و لو بالصور الحاكية لها؛ لعدم شمول الأدلّة لذلك كلّه.

هذا كلّه مع قصد الحكاية و التمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشيءٍ من خلق اللّه و لو كان حيواناً من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعاً.

و منه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام [1].

ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها [2] دلالة على جواز تصوير الناقص.

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها.

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،


[1] تقدّم في الصفحة: 186.

[2] الوسائل 3: 462، الباب 32 من أبواب مكان المصلّي.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست