responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 188

للإطلاقات و الظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال و الوجود-: النقوش لا غير.

و فيه: أنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط [1] الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم؛ فتعين حملها [2] على الكراهة، دون التخصيص بالمجسّمة.

و بالجملة، «التمثال» في الإطلاقات المانعة مثل قوله: «من مثّل مثالًا» إن كان ظاهراً في شمول الحكم للمجسّم، كان كذلك في الأدلّة المرخِّصة لما عدا الحيوان، كرواية تحف العقول و صحيحة ابن مسلم [3] و ما في تفسير الآية [4].

فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم و اختصاص المقيّدات المجوزة بالنقوش تحكّم.

ثم إنّه لو عمّمنا الحكم لغير الحيوان مطلقاً أو مع التجسّم، فالظاهر أنّ المراد به ما كان مخلوقاً للّه سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السيف و الرمح و القصور و الأبنية و السفن ممّا هو مصنوع للعباد و إن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج، و كذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط ممّا خلق [5] اللّه لا على هيئة معجبة للناظر


[1] في «ف»: سقط.

[2] في هامش «ف» زيادة: عند هذا القائل.

[3] راجع الصفحة: 185.

[4] تقدّم في الصفحة السابقة.

[5] في «ش»: خلقه اللّه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست