responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172

الأشخاص؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة، و المسامحة فيها قد لا تكون مصلحة؛ لكثرة طمع هذه الأصناف، فأُمروا بترك المشارطة و الإقدام على العمل بأقل ما يعطى و قبوله.

و ترك مطالبة الزائد مستحبّ للعامل، و إن وجب على من عُمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من اجرة المثل، فهو مكلّف وجوباً بالإيفاء، و العامل مكلف ندباً بالسكوت و ترك المطالبة، خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.

أو [1] لأنّ الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل، و قبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاً، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله (عليه السلام): «لا تستعملنّ أجيراً حتى تقاطعه» [2].


[1] عطف على قوله: «إمّا».

[2] لم نعثر على خبر باللفظ المذكور، نعم، ورد مؤدّاه في الوسائل 13: 245، الباب 3 من أحكام الإجارة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست