responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171

ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقيه [1] دلّت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعيّنة، و حكي الفتوى به [2] عن المقنع و غيره [3].

و المراد بقوله (عليه السلام): «إذا قبلت ما تعطى» [4] البناء على ذلك حين العمل، و إلّا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته.

ثم إنّ أولويّة قبول ما يعطى و عدم مطالبة الزائد:

إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى عن اجرة مثل العمل، إلّا أنّ مثل الماشطة و الحجّام و الختّان و نحوهم كثيراً ما يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون خصوصاً من أُولي المروءة و الثروة و ربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، و لا يُعْطَون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعضه إلّا استحياءً و صيانةً للعرض. و هذا لا يخلو عن شبهة، فأُمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون و ترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما يُعطى إذا اتفق كونه دون اجرة المثل.

و إمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأُمور لا يليق بشأن كثير من


[1] تقدّمت في الصفحة: 167.

[2] ظاهر العبارة: رجوع الضمير إلى «الكراهة» بعد الإغماض عن الإشكال في تذكير الضمير لكنّ الذي وقفنا عليه في المقنع هو الفتوى بمضمون المرسلة، من دون إشارة إلى الكراهة المستفادة من مفهومها، فيحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى «المرسلة» بتقدير المضاف، أي أُفتي بمضمون المرسلة، فلاحظ.

[3] انظر المقنع (الجوامع الفقهية): 30، و الهداية (الجوامع الفقهية): 62.

[4] لفظ الحديث: «إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست