responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 165

المسألة الأُولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها

حرام بلا خلافٍ، كما عن الرياض [1]، و عن مجمع الفائدة: الإجماع عليه [2]، و كذا [3] فعل المرأة ذلك بنفسها.

[و يحصل بوشم الخدود كما في المقنعة و السرائر و النهاية، و عن جماعة [4]].

قال في المقنعة: و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن و لم يدلّسن في عملهن، فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من الناس و يشمن الخدود و يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، انتهى. و نحوه بعينه عبارة


[1] الرياض 1: 504.

[2] مجمع الفائدة 8: 84.

[3] كلمة «كذا» ساقطة من «ش».

[4] ما بين المعقوفتين من «ش»، و في «ف» هكذا: «كما في المقنعة و النهاية و السرائر و جماعة»، و لم ترد العبارة في سائر النسخ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست