responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158

فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه .. إلخ».

و قد أجاد في الدروس، حيث قال: ما لا نفع فيه مقصوداً للعقلاء، كالحشار و فضلات الإنسان [1].

و عن التنقيح: ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، كالخَنافِس و الديدان [2].

و ممّا ذكرنا يظهر النظر في ما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم، و ديدان القزّ التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فيشبه [3] ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شيء فله نفع ما [4]، انتهى.

أقول: و لا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما، و لو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها؛ لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوّضة و غيرها، و عدم المانع؛ لأنّه ليس إلّا «أكل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا.

فالعمدة في المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، و هو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً، مثل ما دلّ على تحريم بيع


[1] الدروس 3: 167.

[2] التنقيح 2: 10.

[3] كذا في «ع» و «ص» و «ش» و مصححة «م»، و في «ف»، «ن»: فيشمله، و في «خ» و «م»: فيشمل، و في المصدر: فأشبه.

[4] التذكرة 1: 465.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست