responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 151

حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا» [1] أنّ الحكم منوط بالاستعانة، و الكلّ موجود فيما يَكِنّ أيضاً، كما لا يخفى.

مضافاً إلى فحوى رواية الحَكَم المانعة عن بيع السروج [2]، و حملها على السيوف السريجيّة لا يناسبه صدر الرواية، مع كون الراوي سرّاجاً.

و أمّا رواية محمد بن قيس، فلا دلالة لها على المطلوب؛ لأنّ مدلولها بمقتضى أنّ التفصيل قاطع للشركة-: الجواز في ما يَكِنّ، و التحريم في غيره، مع كون الفئتين من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها على فريقين محقوني الدماء، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه.

فالمقصود من بيع «ما يَكِنّ» منهما: تحفّظ كلٍّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما يَكِنّ، و هذا غير مقصود في ما نحن فيه، بل تحفّظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع، فالتعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق.

و لعلّه لما ذكر قيّد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد [3] إطلاق العلّامة جواز بيع ما يكنّ [4] بصورة الهدنة و عدم قيام الحرب.

ثمّ إنّ مقتضى الاقتصار على مورد النصّ: عدم التعدّي إلى


[1] تقدّم ذكرها في الصفحة: 148.

[2] تقدّم ذكرها في الصفحة: 147.

[3] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 36.

[4] القواعد 1: 120.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست