اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 149
المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» [1].
[منها ما في وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام)]
و مثله ما في وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام): «يا عليّ، كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة [2] أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» [3].
فما عن حواشي الشهيد من أنّ المنقول [4]: «أنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كلّ حال» [5] شبه الاجتهاد في مقابل النصّ، مع ضعف دليله، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة و المساعدة أصلًا، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم و هند [6] هو صورة عدم قصد ذلك، فالقول باختصاص حرمة البيع [7] بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر [8] ضعيف جدّاً.
و كذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب
[1] الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.