responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 129

المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله،

و كذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم و العدوان. و لا إشكال و لا خلاف في ذلك.

أمّا لو لم يقصد ذلك، فالأكثر على عدم التحريم، للأخبار المستفيضة:

منها: خبر ابن أُذينة، قال: «كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له كَرْمٌ [1] يبيع العنب [2] ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال (عليه السلام): إنّما باعه حلالًا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه» [3].


[1] الكَرْم: العنب، و أرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفّة لا يمكن زراعة أرضها. انظر محيط المحيط: 777.

[2] في المصدر: أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً.

[3] الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست