responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125

على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم و الصليب، بعيد في الغاية.

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه، و بيع الخشب على أن يُعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى [1]، فإنّ بيع الخمر في مكانٍ و صيرورته دُكّاناً لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيراً كما يؤجرون البيوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صليباً، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالباً يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال.

نعم، لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، كما سيجيء.

ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على أن يعملا خمراً و صليباً [2] بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبيع [3] في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلًا للمال بالباطل.

ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر [4] الشرط المذكور في متن العقد، و بين


[1] في أكثر النسخ: يختفي.

[2] في «ف»، «خ»، «ش»: أو صليباً.

[3] كذا في مصحّحة «ن» و «ص»، و في سائر النسخ: بالبيع.

[4] ورد في «ش» فقط.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست