اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 123
الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن يُعمل صنماً،
أو آلة لهو أو قمار، و إجارة [1] المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، و كذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها. و لا إشكال في فساد المعاملة فضلًا عن حرمته و لا خلاف فيه.
و يدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم، و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أُجرته» [2].
فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك، أو يدلّ عليه بالفحوى، بناءً على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.