القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
و هو:
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلّا بالتخمير.
و أُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
و الأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير، كبيع العنب على أن يعمله خمراً [1]، و نحو ذلك.
و إمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بإزائهما [2]، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
[1] في «ف»: أن يعمل خمراً.
[2] في «ف»: بإزائها.