responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117

المنع [1]، انتهى.

أقول: إن أراد ب«زوال الصفة»: زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.

ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، و أمّا المراهنة بغير عوض فيجيء [2] أنّه ليس بقمار على الظاهر.

نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» [3] و الصولجان.

و منها: آلات اللهو

على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة. و الكلام في بيع المادّة كما تقدّم.

و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له، توقّف على تعيين معنى


[1] المسالك 3: 122.

[2] ظاهر «ف»: فسيجيء.

[3] كذا في «ف» و «خ»، و في «ن»: الترسة التوبة (خ ل)، و في «م» و «ص»: الترسة، و في «ش»: الترثة التوبة (خ ل).

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست