و لعلّ التقييد في كلام العلّامة ب«كون المشتري ممّن يوثق بديانته» [3] لئلّا يدخل في باب المساعدة على المحرّم؛ فإنّ دفع ما يقصد منه المعصية غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي، فيكون باطلًا، كما في رواية تحف العقول.
لكن فيه مضافاً إلى التأمّل في بطلان البيع لمجرّد الإعانة على الإثم-: أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد [4] بكسره قبل أن يقبضه إيّاه، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأُمور، كما صرّحوا به في باب الغصب [5].
بل قد يقال بوجوب إتلافها فوراً، و لا يبعد أن يثبت؛ لوجوب حسم مادّة الفساد.
و في جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء و إن
[2] النافي للريب هو صاحب الحدائق، لا صاحب الرياض كما هو ظاهر السياق.
[3] لم نقف عليه في كلام العلّامة، كما أشرنا إليه آنفاً.
[4] كذا في «ش»، و في مصحّحة «ن»: هذا الوثوق، و في سائر النسخ: هذا الوجوب.
[5] صرّح به العلّامة في التذكرة 2: 379 و غيرها، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6: 247، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 529؛ كما أنّ مقتضى كلام الشيخ في مسألة غصب آنية الذهب و الفضّة ذلك، انظر المبسوط 3: 61.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 115