responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 114

مدخليّة الشكل، أ لا ترى أنّه لو باعه وزنة [1] نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له [2] خيار العيب؛ لأنّ المبيع هي المادّة.

و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه [3] الأُمور ضمن موادّها [4].

و حمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل [5].

و في [6] محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتُكْسَر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى [7]، انتهى.

و اختار ذلك صاحب الكفاية [8] و صاحب الحدائق [9] و صاحب


[1] الوزنة: مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان، ففي بعضها يقدّر بثلاثة أرطال، و في بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط المحيط: 968، مادّة «وزن».

[2] في «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: لها.

[3] اللام في كلمة «لهذه» مشطوب عليها في «ن».

[4] مثل عبارة العلّامة في القواعد: فإن أُحرقت ضمن قيمة الرضاض، راجع القواعد 1: 203.

[5] في «خ»، «م»، «ع»، «ص»: محتمل.

[6] في «ف»، «ن» و «خ»: «و قال في».

[7] حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 32، لكنّا لم نقف في التذكرة إلّا على ما يلي: «و إنْ عُدَّ مالًا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة»، انظر التذكرة 1: 465.

[8] كفاية الأحكام: 85.

[9] الحدائق 18: 201.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست