مدخليّة الشكل، أ لا ترى أنّه لو باعه وزنة [1] نحاس فظهر فيها آنية مكسورة، لم يكن له [2] خيار العيب؛ لأنّ المبيع هي المادّة.
و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه [3] الأُمور ضمن موادّها [4].
و حمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل [5].
و في [6] محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتُكْسَر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى [7]، انتهى.
و اختار ذلك صاحب الكفاية [8] و صاحب الحدائق [9] و صاحب
[1] الوزنة: مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان، ففي بعضها يقدّر بثلاثة أرطال، و في بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط المحيط: 968، مادّة «وزن».
[2] في «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: لها.
[3] اللام في كلمة «لهذه» مشطوب عليها في «ن».
[4] مثل عبارة العلّامة في القواعد: فإن أُحرقت ضمن قيمة الرضاض، راجع القواعد 1: 203.
[5] في «خ»، «م»، «ع»، «ص»: محتمل.
[6] في «ف»، «ن» و «خ»: «و قال في».
[7] حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 32، لكنّا لم نقف في التذكرة إلّا على ما يلي: «و إنْ عُدَّ مالًا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة»، انظر التذكرة 1: 465.
[8] كفاية الأحكام: 85.
[9] الحدائق 18: 201.