responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 113

فما ذكره بعض الأساطين [1] من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار: أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها، فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.

نعم، ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره، بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة و الهيئة.

أقول: إن أراد ب«قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشيء و إن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء، فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالًا عرفاً بذل للمال على الباطل.

و إن أراد ب«قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك، فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل و في مقدار الصنم في الثاني مشكل؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره [2] من الأموال العرفيّة، و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشيء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.

و الحاصل: أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشيء من غير


[1] و هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): 7.

[2] كذا في النسخ، و في مصحّحة «ن»: غيرها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست