responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107

الأمكنة المشتركة، كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق.

و ذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص-: أنّ دفع شيء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور، فيبقى على أصالة الجواز [1].

ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع؛ و لذا ذكروا: أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء و الكلأ لمجرّد العبث، لم يحصل له حقّ، و حينئذٍ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين و الزرع بُذِل له مال فأُخذت منه، فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم يحزها للانتفاع بها، و إنّما حازها لأخذ المال عليها، و من المعلوم: أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام، و كذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى.

نعم، لو جمعها في مكانه المملوك، فبذل له المال على أن يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها، كان حسناً.

كما أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص [و إن لم يقصد الانتفاع بعينه [2]] و قلنا [3] بجواز المعاوضة على حقّ الاختصاص كان أسهل.


[1] شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.

[2] ما بين المعقوفتين ساقط من «ن» و «م».

[3] في «ف»، «خ» «ع»، «ص»: أو قلنا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست