responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105

و الرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً [1] للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [2].

ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله [3] مالًا عرفاً، إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة [4] مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة [5]، و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً، و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمّل.

و قد لا تجعله مالًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له [6] و إن ترتّب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها، و العذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالًا عرفاً، كما اعترف به جامع المقاصد [7] في شرح قول العلّامة: «و يجوز اقتناء الأعيان النجسة


[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: مبغوضاً.

[2] المدّثّر: 5.

[3] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: يجعلها.

[4] كالشيخ في النهاية: 587، و المحقّق في الشرائع 3: 227، و العلّامة في الإرشاد 2: 113، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 374.

[5] تقدّمت عن التذكرة و المنتهى و التنقيح، في الصفحة: 31.

[6] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: منها لها.

[7] جامع المقاصد 4: 15.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست