اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 105
و الرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً [1] للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ[2].
ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله [3] مالًا عرفاً، إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة [4] مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة [5]، و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً، و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، و لا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمّل.
و قد لا تجعله مالًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له [6] و إن ترتّب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها، و العذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالًا عرفاً، كما اعترف به جامع المقاصد [7] في شرح قول العلّامة: «و يجوز اقتناء الأعيان النجسة
[1] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: مبغوضاً.