responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المضاربة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 398
[ أرض بائرة لا يمكن زرعها الا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد [1] وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة [2] - وقفا عاما أو خاصا - وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد - حسب ما تقتضيه المصلحة - على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين - مثلا - لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا بالاشاعة بحصة معينة. العاشرة: يستحب للزارع - كما في الاخبار - الدعاء ]

[1] فان ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل العقد بعد الفترة المستثناة للاصلاح والتعمير أو غيرهما وكأنه لا عقد قبلها، مع تسليم الارض للزارع من الآن لينتفع بها وحده كشرط مأخوذ في العقد، فانه لا بأس به ما دام سائغا حيث قد عرفت جواز الاشتراط فيها. ومما ذكرناه يظهر انه لا وجه للايراد عليه، بان اختصاص الزرع في الفترة المستثناة بالعامل ينافي وضع المزارعة ومبناها. فان عقد المزارعة انما هو واقع في الحقيقة على الارض بعد تلك المدة، وأما قبلها فلا مزارعة، وكون الارض في يد المزارع أمر خارج عن المزارعة ثبت بالاشتراط.
[2] لا وجه لتخصيص ذلك بالوقف كما يظهر من عبارته (قده) فانه يجوز في الملك الخاص أيضا كما لو زارع المالك غيره على ان يكون الزرع بعد فترة محددة لاصلاح الارض وتعميرها تكون الارض فيها بيد الزارع بالاشتراط.

اسم الکتاب : كتاب المضاربة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست