responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29
لصلاة الجمعة والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه فان النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة بل لاجل مبغوضية نفسه. إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك ان تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الاول فقط دون الثاني والثالث فلا بد فيهما من الاخذ باطلاق ادلة التحريم لعدم ثبوت ما يصلح لتقييدها، نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الاعانة على الاثم أو الملازمة بين حرمة الشيئ وحرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم فان الاعانة على الاثم والمقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم والتسلم. (الوجه الثاني) أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء العرف والشرع عليه بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن ذلك القصد. (وفيه) انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا لما مر من اطلاق ادلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها ومن هنا لو باع أحد شيئا من الاعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما وإن كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع والعرف عليه فانه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر. (الوجه الثالث) ما أفاده العلامة الانصاري وحاصل كلامه ان المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الاثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب وآلات القمار للعب والصليب والصنم للتعبد بهما. (وفيه) ان تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له إذ البيع كغيره من الافعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيد، نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الاشارة إليه من الملازمة بين حرمة الشيئ وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم الاعانة على الاثم لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك. (واما) ما في المتن من دعوى انصراف الادلة إلى صورة قصد ترتب الآثار المحرمة فهي دعوى جزافية، ونظيرها أن يدعى انصراف ادلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد، نعم دخالة قصد ترتب الاثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به.


اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست