responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
معنى حرمة الاكتساب تكليفا (قوله: ومعنى حرمة الاكتساب. أقول) الحرمة المتعلقة بالمعاملة اما ان تكون واضعية واما أن تكون تكليفية وبينهما عموم من وجه، فالبيع وقت الندى لصلاة الجمعة حرام تكليفا والبيع الغرري حرام وضعا وبيع الخمر حرام وضعا وتكليفا وكلام المصنف هنا مسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع. (إذا عرفت هذا) فاعلم ان حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه. الاول ما افاده المحقق الايرواني في حاشيته وهو ان معنى حرمة الاكتساب هو انشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة. (وفيه) ان تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة، وتحقيقه ان النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام: الاول أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع السلاح لاعداء الدين عند حربهم مع المسلمين فان النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه ويدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك إلى تقويتهم على المسلمين ولهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع ايضا كاجارته عليهم وهبته لهم واعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور. ومن هنا يتضح ان بين عنوان بيع السلاح منهم وبين عنوان تقوية الكفر واعانته عموما من وجه إذ قد يباع السلاح عليهم ولا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين أو مع المسلمين ولكن بشرط تأخير التسليم إلى ما بعد الحرب أو بدون الشرط المذكور ولكن يؤخر التسليم قهرا عليهم فان هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها اعانة كفر على اسلام، وقد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كاجارة السلاح عليهم أوهبته منهم، وقد يجتمعان وإذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر على الاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لاعداء الدين إلا في مادة الاجتماع، نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا ولكنك عرفت ان الامر على خلافه. (والثاني) أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشيئ مبغوض كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم وآلات القمار وغيرها من الآلات المحرمة فان النهي عن بيع تلك الامور إنما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الاول. (والثالث) أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها كالنهي عن البيع وقت النداء


اسم الکتاب : كتاب المساقاة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست