responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 352

هذا بخلاف ما نحن فيه فظهر من جميع ما ذكر دلالة الرواية على مذهب المشهور هذا ملخص ما ذكره ام ظله خامسها ما روي أيضا عن منصور بن حازم في مسائل يسئل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في غير الرواية المتقدمة وإن كان يظهر من بعض مشايخنا انه من تتمتها لكنه ليس بصحيح كما لا يخفى على من له تتبع في الروايات قال قلت له أيضا ان الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله قال صدقت قلت ان من عرف له ربا فقد ينبغي له أن يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا وانه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ومن لم يأته الوحي فقد ينبغي ان يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف انهم الحجة إلى أن قال فقلت لهم من قيم (فهم خ) القرآن فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم قلت كله قالوا لا فلم أجد أحدا يقول انه يعرف ذلك كله إلا عليا وإذا كان الشئئ بين القوم فقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا أنا أدري فاشهد ان عليا كان قيم (فهم) القرآن.

وفيه ما ذكره الاستاد العلامة أيضا من أنه لا دلالة له على المقصود أصلا أما أولا فلان من المعلوم الذي يعلمه كل موافق ومخالف ان بناء الامة كان على تصديق الصحابة في كل ما قالوا وكانوا مطبقين على حجية قولهم حتى ان ابن مسعود لو قال اني أعلم كل القرآن لصدقوه لا من جهة انه لا معارض له بل من جهة مفروغية تصديق الصحابة فكل من ينفي شيئا منهم فمصدق في قوله وكل من أثبته فمصدق في قوله سواء كان عليا أو غيره فلما أثبت الامير (صلوات الله عليه) علم جميع القرآن لنفسه ونفاه الباقون فيجب الرجوع إليه فهذا الحديث لا دخل له بحديث وجوب تصديق المدعي فيما يدعيه من حيث انه مدع مع عدم المعارض له.

وأما ثانيا فلانا لو سلمنا ان مناط التصديق هو مجرد ادعاء الدراية كما يدعي ظهوره من ذيل الحديث بحمل اللام في القول (القوم؟؟) على العموم أو الجنس وعدم كون المراد منه خصوص الصحابة فتكون اللام للعهد لكن نقول إن الظاهر من الشئ هو الامر الشرعي والعلم به لا الملكية ونحوها فلا دخل للرواية بالمقام أيضا هكذا ذكره الاستاد العلامة في مجلس البحث سادسها ما ذكره الاستاد العلامة ولم أر من تمسك به غيره من أنه يمكن الاستدلال على ما ذكروه بالقاعدة المعروفة بينهم المستدل بها في كلماتهم لكثير من الفروع وهي قاعدة من ملك فإنه لو تصرف المدعي في العين نحمله على الصحة ونرتب عليه جميع آثار ملكه من الشراء منه إذا عرضه للبيع لنفسه إلى غير ذلك من جهة الحكم بملكيته فإذا أقر بها فاقراره حجة فيها لان كل أحد له إنشاء شئ في زمان فاقراره نافذ بالنسبة إليه في ذلك الزمان فالقاعدة تدل على وجوب سماع قول المدعي في الفرض سيما على ما ذكرنا في محله من ان مدرك القاعدة هو فحوى أدلة وجوب سماع قول الامين وعدم اتهامه فيه.

لا يقال ان المقر به في الفرض وهي الملكية غير ما يكون له انشائه وهو التصرف في العين فلا دخل للقاعدة بالمقام لانا نقول المقر به وإن كان غير ماله انشائه إلا ان مجرد هذه المغايرة لا يضر بعد ما كان المنشأ بحسب الثمرة والنتيجة راجعا إليه سيما بعد ملاحظة ما استفدنا في مدرك القاعدة من فحوى ما دل على عدم اتهام الامناء وهو نظير ما ذكره العلامة في عد وقرره ثاني المحققين قدس الله سرهما في مسألة الخيار من انه لو أقر البايع ذو الخيار بأن المبيع كان مغصوبا من فلان كان اقراره حجة يحكم بفسخ البيع لان له انشاء الفسخ حين الاقرار بالغصب فيكون اقراره حجة فيما يرجع إليه هذا حاصل ما ذكره وبما ذكرنا من معنى كلامه ظهر اندفاع ما أورده عليه بعض المحققين من المتأخرين من ان ما له انشاء الفسخ واقعا وما يثبت باقراره هو الفسخ ظاهرا ثبوت المال للمقر كذلك فلم يتحد ما له انشائه مع ما أقر به هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة في تقريب الاستدلال بالقاعدة.

اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست