responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 234

قلت الملكية بالمعنى المذكور وأن لم تتوقف على تملك فعلي ومالك فعلي الا أن القول بصيرورة التركة ملكا للوارث بالمعنى المذكور ودخولها في ملك الوارث بالملكية الفعلية بعد ارتفاع الدين مخالف لجميع أدلة الارث لان ظاهرها تلقي التركة من المورث إلى الوارث وانتقالها منه إليه بالارث فالوارث نايب منابه حقيقة وقائم مقامه لا دخول التركة في ملك الوارث بعد ارتفاع الدين بالسبب الجديد نظير الحيازة في المباحات.

لا يقال أن الانتقال في الفرض أيضا بالارث وأن لم تكن التركة قبل أداء الدين ملكا للوارث حقيقة لانه بسبب ارثه حق الاداء وثبوته له يملك التركة أيضا بالارث بعد الاداء فهي نظير المبيع المنتقل إلى الوارث باختيار الفسخ اذا ورث حق الخيار وكذا في سائر الحقوق المتضمنة لانتقال المال إلى الوارث فانها في الموارد المذكورة وان لم تنتقل إلى الوارث اولا وبالذات الا انها تنتقل إليه بواسطة اختيار أسبابها الموروثة وهذا المقدار يكفي في صدق الانتقال بالارث.

لانا نقول مضافا إلى ان الانتقال على الوجه المذكور أيضا مخالف لعمومات الارث فيما نحن فيه لان ظاهرها انتقال التركة بعد الدين بنفسها لا بالسبب المحدث له باختيار الوارث الذي يرجع حقيقة إلى ايجاده لملكيتها بالاختيار أن حق الاداء الثابت اللوارث هنا لم يكن ثابتا للموروث في حال حيوته كحق الخيار ونحوه حتى يقال بانتقاله إلى الوارث بالارث المصحح لاطلاق الانتقال بالنسبة إلى التركة أيضا بل الثابت للمورث في حال الحياة ملكيته المال بالملكية الحقيقية التامة.

نعم لما كانت ذمته مشغولة بدين الداين وماله فيجب عليه ابرائها واداء مال الداين فالاداء لم يكن حقا له دون المال حتى ينتقل إلى الوارث بالارث.

فأن قيل لم لا يكون اطلاق الارث فيما نحن فيه نظير اطلاقه في باب ارث دية الجناية الواقعة على الميت بعد موته أو الموجبة لموته بعد الوقوع بحيث صارت علة لموته من دون مهلة وارث الحمل بعد وضعه وارث الكافر بعد اسلامه وارث العبد بعد اشترائه من مال مورثه اذا كان الوارث منحصرا فيه إلى غير ذلك من الموارد التي ورد اطلاق الارث مع عدم الانتقال الفعلي فيكون المراد من الارث هو الانتقال إلى الوارث من حيث تعلق الموروث نحو تعلق بالمورث.

قلنا اطلاق الارث على الانتقال بالمعنى المذكور خروج عن حقيقته ومخالف لظاهره لا يصار إليه الا بقرينة معتبرة وثبوتها (ثبوته خ) في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الظاهر فيما لم تثبت فكيف يجوز رفع اليد عن الظهور في جميع الاطلاقات والعمومات الواردة في باب الارث بمجرد رفع اليد عنه في مسألة الدية وما شابهها مضافا إلى الخلاف الذي يكون في الانتقال إلى الورثة في دية الجناية بعد الموت وأمكان التقدير والتنزيل منزلة مال الميت في دية الجناية الواقعة حال الحياة الموجبة لخروج الروح فعلا بل الدخول في ملك الوارث في الامثلة المذكورة لا يسمى انتقالا اصلا كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى أمكان ان يقال بالانتقال من حين الموت في بعض الامثلة المنقوضة بها كارث الكافر بعد اسلامه بعد موت المورث فأن جماعة من المحققين منهم العلامة (رحمه الله) ذهبوا إلى كشف الاسلام من الانتقال حين الموت وكذلك في مسألة ارث الحمل.

وبالجملة لو لم يقم دليل من الخارج على ثبوت الاستحقاق في الموارد المذكورة لم يمكن ان يتمسك فيها بعمومات الارث كما لا خلاف فيه ظاهرا بينهم اترى انه لو لم يقم دليل من الخارج على وجوب شراء العبد

اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست