responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 232

بالتركة لا يتعلق الارث بها لان التسمية انما هي باعتبار ما صار المسمى به شيئا وهو الوجود لانه العنوان الذي يصير به الاشياء شيئا ويتقوم به شيئيتها لان زيدية زيد وكذا دينية الدين مثلا انما هما باعتبار الوجود فالمراد ببعدية الارث لهما كونه بعد انفسهما ولا يحتاج إلى تقدير الافراز أو الايفاء أو غيرهما اصلا فالاية مسوقة بيان توقف الارث على عدم الوصية والدين من غير احتياج إلى تقدير افراز أو ايفاء أو غيرهما لانه مضافا إلى كونه خروجا عن ظاهر اللفظ يكون خلاف الواقع لعدم توقف الارث ضرورة على خصوص الافراز أو الايفاء أو غيرهما إذ يكفي فيه عدمهما أما أولا أو ثانيا ولو بالابراء أو غيره من الاسباب غير الافراز والايفاء فالاية مسوقة لبيان تأخر الارث بحسب الرتبة عن الوصية والدين لا لتأخره عن افرازهما وايفائهما ضرورة ان الاية ليس فيها اشعار لبيان التقسيم فما اورده بعض المشايخ في مقام الرد على الا ية من ان الاية انما تدل على كون الارث بعد افراز الوصية والدين فلا دلالة لها على المدعى أصلا مما لا ورود له أصلا.

وبه يمكن أن يندفع أيضا الاشكال الذي ذكرنا سابقا على تقدير كون الظرف قيد للتمليك ومتعلقا به مع كون المراد من التركة هو الجميع من انه بعد اداء الدين لا يبقى موضوع جميع في الخارج توضيح الاندفاع أن الآية ليست مسوقة لبيان كون الارث بعد افراز الدين والوصية أو ايفائهما حتى يقال انه لا يبقى موضوع جميع بعد اداء الدين والوصية بل هي مسوقة لبيان توقفه بحسب الرتبة على عدمهما في التركة وهذا مما لا يرد عليه الاشكال السابق أصلا فتأمل[1] ثم ان كيفية تعلق الوصية والدين بالتركة مختلفة فأن تعلق الاول على سبيل الاشاعة وتعلق الثاني بها من قبيل تعلق الكلي بالافرد فلو تلف شئ من التركة فينقص شئ من الوصية ايضا بالنسبة اذا لم يف الثلث بالوصية بخلاف الدين فانه لا ينقص منه شئ ما دام يكون مقداره موجودا فهو نظير بيع صاع من صبرة في عدم ورود النقص به مادام يكون مقداره ومصداقه موجودا فيها وهذا ليس استعمالا للفظ في المعنيين حسبما يتوهم حتى يرد الاستدلال به كما قد يرد ضرورة ان الاختلاف في كيفية التعلق وانحائه لا يوجب اختلافا في معناه.

ثم ان المراد من توقف انتقال التركة إلى الوارث على انتفاء الوصية والدين انما هو انتقالها من حيث الجميع وبملاحظتهما فيصدق مع استغراق الوصية والدين لجميع المال واجازة الورثة ومع عدم استغراقهما فبه يندفع أيضا ماقد يورد من أن توقف انتقال التركة إلى الوارث بالنسبة إلى الوصية إنما هو بالنسبة إلى بعض التركة وبالنسبة إلى الدين اعم من البعض والكل فإنه قد يكون قد لا يكون مستغرقا وقد لا يكون كذلك فيلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد أو محذور اخر مثله هذا.

ثم انه أورد في محكي جامع المقاصد على الاستدلال بالايات المقيدة على عدم الانتقال بان الاستدلال بها مبنى على مفهوم المخالفة المستفاد من قوله من بعد وهو لاظهور له في المفهوم بحيث يصرف المطلقات عن ظاهرها انتهى حاصل ما حكى عنه وقد اشار اليه الاردبيلي في ايات الاحكام حيث قال وفي الاية دلالة على عدم الانتقال فأن ظاهره كما ترى عدم تسليمه للدلالة المعتبرة حسبما ذكره ثاني المحققين.

وأنت خبير بضعف هذا الايراد أيضا لان منع الظهور في المقام من اعوجاج السليقة كما لا يخفى فالعمدة في رد دلالة الايات على عدم الانتقال ما ذكره سابقا من أن اللام فيها للاختصاص التام فبعد حمل


[1] وجه التأمل ان توقف الارث على عدمهما ولو بادئهما من التركة لا يبقى معه أيضا موضوع الجميع في جميع الاعيان (منه قده) 1 المال كما اذا اوصى بالجميع واجازه

اسم الکتاب : قضاء الاشتياني المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست