وأجيب عنه بانها معارضة بما دل من الآيات والاخبار على ان الارث بعد الوصية والدين وهي كثيرة فمن الآيات قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إلى قوله فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو دين وقوله تعالى وأن كان رجل يورث كلالة إى قوله فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عزيز حكيم إلى غير ذلك من لايات ومن الروايات خبراسمعيل بن زياد عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث فأن المقصود من الرواية ليس هو بيان حال الاخراج الفعلي بل المقصود منها بيان الترتيب بين هذه الامور إلى غير ذلك من الروايات.
فاذا وقع التعارض بين تلك العمومات والاطلاقات وبين هذه المخصصات والمقيدات فيجب حملهما عليهما لما تقرر في الاصول من وجوب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد اذا وقع التعارض بينهما فيصير حاصل المعنى بعد التقييد والحمل ان تملك الورثة موقوف على انتفاء الدين فما دام الدين يكون موجودا لا ينتقل المال إلى الورثة فهو يدل حينئذ عى خلاف المدعى.
واجاب عنه في المسالك وغيره بانه يحمل المقيدات على بيان الاستقرار جمعا بينها وبين المطلقات واجيب عنه بجوابين احدهما ان اللام في قوله ولكل واحد أو ولكم للتملك وحمله على الاستقرار خلاف لظاهره ثانيهما ان حمل المطلق على المقيد اولى من التصرف في المقيد بما يحصل به الجمع فما وجه ترجيح لعكس مع انه مرجوح هذه كلمات وقعت في البين من الطرفين.
ولكن التحقيق فساد اصل الاستدلال بالعمومات مع ما وقع من الاجوبة والايرادات لان اللام في الموضعين بمعنى الاختصاص التام فلا معنى حينئذ لاصل الاستدلال ولا للايراد والجواب.
وبيانه بحيث يرتفع حجاب الاجمال يحتاج إلى تفصيل في المقال فنقول بعون الملك المتعال انه أما أن يجعل اللام ظاهرا في الاستقرار حسبما هو المختار عندنا الثابت في محله من أن اللام ظاهر في التملك المطلق والاختصاص الخاص المستقر أما ظهورا وضعيا أو انصرافيا من جهة كثرة الاستعمال وليس مثل لفظ الملك حتى يكون ظهوره في الملك المطلق من جهة الاطلاق وعدم التقييد وأما أن يجعل ظاهرا في افادة مطلق التملك والاختصاص في الجملة.
فأن قيل بالاول كما عرفت انه الحق في معنى اللام فلا بد من أن يجعل اللام في المطلقات والمقيدات بمعنى واحد وحينئذ نقول أن المطلقات بعد حملها على المقيدات أو قبله لا دلالة لها على أحد القولين ولا يمكن أن تجعل حجة لاحد المسلكين لانها تدل حينئذ مع قطع النظر عن الحمل على أن ملكية الورثة تامة بالملكية التامة للتركة مع تعلق الدين بها ومعلوم أن هذا المعنى مما لا يقول به أحد مضافا إلى أنه لا معنى لعدم حمل المطلق على المقيد ومع ملاحظة الحمل تدل على أن ملكية الورثة للتركة تامة بالملكية التامة بعد انتفاء الدين وهذا المعنى مما لا ينفع أحد القولين لانه قضية كلمة جميعهم.
ومنه يظهر فساد ما قيل من أنه يحمل اللام في المقيدات على الاستقرار جمعا وما قيل في جوابه من الجوابين أما فساد الاول فلما عرفت من أن الحمل على الاستقرار والملكية التامة ليس خروجا عن ظاهر اللام حتى نرتكبه جمعا بل هو حمل على المعنى الحقيقي مضافا إلى أنه لا يحصل الجمع به لكون اللام