responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 89

أقول: و الأقرب هو الوجه الأول، إذ ليس كل دعوى يلزم الحاكم بسماعها و النظر فيها، بل الدعاوي المتعلقة بأموال الناس و نفوسهم و أعراضهم، فيلزم ان يكون مورد الدعوى شيئا يزعم المدعى تعلقه به. و بعبارة أخرى: لا بد أن تكون نتيجة الدعوى و المرافعة إثبات حق يدعيه المدعى و جلب نفع الى نفسه أو دفع ضرر عن نفسه، و كل دعوى تكون كذلك يجب على الحاكم سماعها، و أما في المورد الذي يتحقق النفع و يثبت للمدعى بنفس الحكم الصادر من الحاكم- و اما قبله فلا يوجد شي‌ء- فيلزم الدور، لان نظر الحاكم في ذلك المورد ثم حكمه يتوقف على تحقق الحق من قبل، و تحقق الحق يتوقف على الحكم نفسه.

هل تفتقر صحة الدعوى الى الكشف؟

قال المحقق: «و لا تفتقر صحة الدعوى الى الكشف في النكاح و لا في غيره».

أقول: انّ صحة الدعوى التي اشترطناها لا تحتاج الى الكشف و التحقيق عن الأسباب، سواء كانت الدعوى في الاملاك من الأعيان و الديون، أو في العقود من النكاح و غيره. و قد نبه بذكر النكاح على خلاف بعض العامة فيه. و دليلنا على عدم الحاجة هو الإجماع.

قال: «و ربما افتقرت الى ذلك في دعوى القتل، لأن فائته لا يستدرك».

أقول: لأن للقتل أقساما و أسبابا مختلفة من العمد و الخطاء و شبه العمد، و من أن القتل مستند إليه بالمباشرة أو بالتسبيب، و أنه هل وقع منه منفردا أو شاركه فيه غيره. فلكل واحد من هذه الاقسام و الحالات حكم، فلو أجمل في الدعوى لم يترتب حكم واحد منها، فلا بد من الكشف و ذكر التفصيل و الا لم تصح دعوى القتل و لا تسمع.

و في الجواهر كما عن جماعة الإشكال في ذلك، و قد يستفاد من تعبير المحقق ب «ربما» و ذلك لانه قد يترتب على الإجمال أثر كلى، بل قيل: انه يمكن بحكم الأصل تشخيص انه خطأ، بل ربما ظهر من المحقق الأردبيلي سماع دعوى الكلى‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست