اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف «المدعي» الذي استفاض ذكره في نصوص
كتاب القضاء، فعرّفوه بتعاريف: قال المحقق: «و هو الذي
يترك لو ترك الخصومة» أي: هو الذي يخلى سبيله و يسكت عنه لو
سكت عن الخصومة. و هذا التعريف للمحقق و جماعة بل قيل انه المشهور.
«و قيل هو الذي يدعى خلاف الأصل أو أمرا خفيا» أى: منافيا للظاهر الشرعي قال في الجواهر «و عن بعضهم حكاية التفسير
بالمعطوف خاصة عن بعض، و بالمعطوف عليه خاصة عن آخر. و حينئذ تكون الأقوال أربعة».
و قد نوقش الأول عدم الانعكاس أو عدم الاطراد، فقد يترك المدعى
الدعوى أو المدعى عليه و تبقى الخصومة، فلو أودع مالا عند شخص فادعى ردّه عليه
فأنكر صاحب المال لم يترك المدعى لو ترك دعوى الرد بل يطالب بالرد، و أجاب في
الجواهر بأن مطالبة المدعي باليمين و المنكر بالبينة لا يخرج المدعى عن كونه
مدعيا، بل ذلك مقتضى الدليل الشرعي في بعض الموارد بنحو التخصيص، و في العروة: ان هنا
دعويين إحداهما الإيداع عنده و الثانية دعواه الرد، فلو ترك هذا دعوى الرد انتفت
الخصومة الثانية و لكن الأولى باقية.
و المراد من «الأصل» في التعريف الثاني هو القاعدة الكلية، أعم من
الأصل