responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 44

بين الحقين- و أخرى لا تشتمل عليه، فبناء على عدم اشتراط الرضا بعد القرعة لا يفرق بين الموردين، و فصّل بعضهم فاشترطه في الصورة الأولى، لأنه في تلك الصورة توجد معاوضة أخرى، و هي المعاوضة بين ما يؤخذ من صاحب النصيب الأوفر و ما يأخذه من سهم الأخر، فلا بد فيها من رضا الطرفين.

و الجواب- كما في الجواهر- أن قسمة الرد قسم من القسمة المفروض افرازها بالقرعة، و ان استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة، و ليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي، و سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة حيث يعنونها المحقق قدس سره.

في اجزاء القاسم الواحد و عدمه:

قال المحقق قده: «و يجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد، و لا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد الواحد به، و يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك».

أقول: أما في صورة عدم اشتمال القسمة على رد فلا خلاف في كفاية القاسم الواحد، لتحقق القسمة به كما يتحقق البيع بالواحد، سواء كان القاسم منصوبا من قبل الحاكم أو كان منصوبا من قبل الشريكين بأن يوكلاه في ذلك و أما صورة اشتمالها على رد، فقد ذكر المحقق أنه «لا بد من اثنين» و في المسالك:

القسمة ان اشتملت على رد فلا إشكال في اعتبار التعدد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لان التعدد يشترط في المقوم مطلقا من حيث انها شهادة.

و قد أشكل في الجواهر على ذلك بوجوه: «الأول» ما سمعته من نصب على عليه السّلام قاسما واحدا و «الثاني» ان التقويم غير منحصر في قسمة الرد، فان كثيرا من الأموال المشتركة المختلفة كالحيوانات و نحوها لا تقسم الا بالتقويم و ان لم يكن فيها رد و «الثالث» ان التقويم لا مدخلية له في القسمة و انما هو من مقدماتها.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست