responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 38

بناء على أن الملكية أمر اعتباري، فيجوز ان يباع الواحد المردد لانه قابل للتمسك كما يقبل الكلى ذلك نظير بيع ثمرة الشجرة قبل وجودها. فيكون التقسيم في حقيقته إخراج كل فرد من حال عدم التعين الى التعيين- ففيه ما تقدم من أن الواحد احد المردد لا وجود له و لا حقيقة، و الملكية و ان كانت أمرا اعتباريا لكن يشترط في متعلقها أن يكون أمرا قابلا للوجود في الخارج.

و التحقيق هو النظر في حقيقة الشركة، و بذلك يتضح معنى القسمة، و الحاصل:

ان التقسيم هو التعيين، لان معنى الشركة هو تملك كل من الشريكين للنصف مثلا من المال بنحو الإشاعة، و حيث يراد إخراج الملك عن الإشاعة و تعين حق كل واحد من الشريكين، يقسم المال بحسب السهام، فيكون التقسيم تعيين كل من النصفين لكل من الشريكين مثلا، فيتحصل ان معنى التقسيم إخراج المال عن حال كونه مملوكا للشريكين بالإشاعة الى حال تعيين ملك كل واحد منهما فيه، بتعيين مصاديق كل الاجزاء لكل منهما، و هذا الوجه أحسن الوجوه في هذا المقام.

حكم نصب القاسم:

قال المحقق: «و يستحب للإمام ان ينصب قاسما كما كان [1] لعلى عليه السّلام».

أقول: هذا الحكم لا ريب فيه كما في الجواهر، لان نصب القاسم من المصالح العامة، و عن القواعد الإجماع عليه.

و ان تعبيره ب «النصب» يفيد أن ذلك منصب من المناصب، و لازم ذلك أن يكون للقاسم ولاية على التقسيم كما للحاكم ولاية على الحكم، و يكون ما فعل نافذا على الشريكين كما ينفذ حكم الحاكم على المتخاصمين، و لو لم يرض أحدهما

______________________________
[1] و اسمه عبد اللّه بن يحيى كما في المبسوط 8- 133 و قيل انه الحضرمي الذي ذكره في تنقيح المقال 2- 223: عبد اللّه بن يحيى الحضرمي و قال: قد الشيخ الرجل من أصحاب أمير المؤمنين (ع) و في رجال البرقي انه من أصحاب أمير المؤمنين (ع) الذين كانوا شرطة الخميس، و ان أمير المؤمنين قال لعبد اللّه بن يحيى الحضرمي يوم الجمل: أبشر يا ابن يحيى فإنك و أباك من شرطة الخميس حقا.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست