responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 30

هذا و في المسألة تفصيل، لأنه إذا أنكر كونه المحكوم عليه فتارة يدعى المدعى كونه هو على التعيين، و حينئذ ليس للحاكم الثاني إنفاذ حكم الأول في حق هذا الشخص، بل تجري أحكام المدعى و المنكر. و أخرى يتردد المدعى بين هذا و شخص آخر يشترك معه في الاسم و الوصف، فان كان هذا التردد من المدعى من أول الأمر كان المورد من فروع مسألة الدعوى على المردد، كدعوى ولى المقتول بأن أحد هذين قاتل أبى، و في صحة هذه الدعوى بحث و خلاف. و بناء على صحتها يطالب المدعى بالبينة، و مع عدمها يحلف الرجلان ان كانا حاضرين أو الحاضر منهما، و مع الامتناع ترد اليمين على المدعى.

و لو شهد الشاهدان على معين و حكم معين و حكم الحاكم عليه بأداء الحق ثم اشتبه فلا ريب في صحة الحكم، فان وقع الاشتباه من عدم ذكر الحاكم الأول للأوصاف و المشخصات بالتفصيل، جاء ما ذكره المحقق من أنه ان كانت الشهادة يوصف يحتمل الاتفاق. بخلاف ما لو كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادرا و قد ذكره الحاكم الأول بالتفصيل، فإنه لا يلتفت الى إنكاره لأنه خلاف الظاهر، و ان كان سماع دعواه انطباق الاسم و الوصف فعلا على غيره غير بعيد.

قال المحقق: «و لو ادعى ان في البلد مساويا له في الاسم و النسب كلف إبانته في إثباته، فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعتراف أنّه الغريم الزم و أطلق الأول، و ان أنكر وقف الحكم حتى يتبين».

أقول: وقوف الحكم بمجرد دعوى أن المحكوم عليه شخص آخر غيره- مع إنكار ذلك الشخص- في غاية الإشكال، اللهم الا ان يقال بان الدعوى كانت على كلّى المسمى بهذا الاسم و قد صدر الحكم عليه كذلك، ثم اشتبه المصداق الحقيقي بغيره. لكن صحة الدعوى على الكلى المردد محل خلاف.

هذا كله مع كونه حيا.

قال المحقق: «و ان كان المساوي ميتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة، اما لان‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست