هذا و في المسألة تفصيل، لأنه إذا أنكر كونه المحكوم عليه فتارة
يدعى المدعى كونه هو على التعيين، و حينئذ ليس للحاكم الثاني إنفاذ حكم الأول في
حق هذا الشخص، بل تجري أحكام المدعى و المنكر. و أخرى يتردد المدعى بين هذا و شخص
آخر يشترك معه في الاسم و الوصف، فان كان هذا التردد من المدعى من أول الأمر كان
المورد من فروع مسألة الدعوى على المردد، كدعوى ولى المقتول بأن أحد هذين قاتل
أبى، و في صحة هذه الدعوى بحث و خلاف. و بناء على صحتها يطالب المدعى بالبينة، و
مع عدمها يحلف الرجلان ان كانا حاضرين أو الحاضر منهما، و مع الامتناع ترد اليمين
على المدعى.
و لو شهد الشاهدان على معين و حكم معين و حكم الحاكم عليه بأداء الحق
ثم اشتبه فلا ريب في صحة الحكم، فان وقع الاشتباه من عدم ذكر الحاكم الأول للأوصاف
و المشخصات بالتفصيل، جاء ما ذكره المحقق من أنه ان كانت الشهادة يوصف يحتمل
الاتفاق. بخلاف ما لو كان الوصف مما يتعذر اتفاقه الا نادرا و قد ذكره الحاكم
الأول بالتفصيل، فإنه لا يلتفت الى إنكاره لأنه خلاف الظاهر، و ان كان سماع دعواه
انطباق الاسم و الوصف فعلا على غيره غير بعيد.
قال المحقق: «و لو ادعى ان في البلد مساويا له في الاسم و النسب
كلف إبانته في إثباته، فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعتراف أنّه الغريم الزم و
أطلق الأول، و ان أنكر وقف الحكم حتى يتبين».
أقول: وقوف الحكم بمجرد دعوى أن المحكوم عليه شخص آخر غيره- مع إنكار
ذلك الشخص- في غاية الإشكال، اللهم الا ان يقال بان الدعوى كانت على كلّى المسمى
بهذا الاسم و قد صدر الحكم عليه كذلك، ثم اشتبه المصداق الحقيقي بغيره. لكن صحة
الدعوى على الكلى المردد محل خلاف.
هذا كله مع كونه حيا.
قال المحقق: «و ان كان المساوي ميتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة،
اما لان