responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 28

عنده البينة بأن الأول حكم به و أشهدهم على ذلك عمل بها، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام».

أقول: ان أنفذ الحاكم الثاني الحكم ثم تغير حاله بموت أو جنون أو غيرهما لم يقدح ذلك في إنفاذه، و ان تغير بفسق لم يعمل بحكمه بالإنفاذ على المشهور.

و من المعلوم ان ذلك لا يقدح في حكم الحاكم الأول بل كل ما قامت عنده البينة من الحكام بأن الحاكم الأول قد حكم به و أشهدهم على ذلك عمل بها لعموم دليل حجيتها، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام لان حكمه حكم الأئمة عليهم السّلام.

و هكذا يجب على الناس العمل بذلك الحكم، و ان كان المخاطب بالكتاب حاكما معينا بمفرده.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست