responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 270

(المسألة الخامسة) (حكم ما لو تنازع وارث الميت و زوجته حول شي‌ء من التركة)

قال المحقق: «لو قال: هذه الأمة ميراث أبى، و قالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضى ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤها على الأخرى».

أقول: لو وقع النزاع بين الوارث و زوجته في شي‌ء من التركة، فقال الوارث هذا ميراث أبى فهو لي، و قالت الزوجة: هذا أصدقني إياه أبوك ففي المسألة صور.

الاولى: ان لا يكون للزوجة المدعية بينة، فان القول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم الاصداق.

و الثانية: ان تقيم الزوجة بينة. فلا كلام في انه يقضى لها.

و الثالثة: ان يقيم كل منهما بينة فهنا أيضا يقضي للزوجة بتقديم بينتها، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على بينة الوارث.

و كذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها.

و لو وقع التعارض بين البينتين كأن تدعى الزوجة الاصداق في يوم الجمعة فتشهد بينتها بذلك ثم تشهد بينة الوارث بموت المورث في يوم الخميس، فقد يقال بترجيح بينة الوارث، لكونه ذا اليد و كون مدعاه أسبق زمانا، و مع عدم المرجح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست