القرعة و امتنعا عن اليمين قسم النصف بينهما نصفين، فيكون للأخ
الربع و للزوج ثلاثة أرباع.
و الثالثة: ان لا يكون لأحدهما بينة.
قال المحقق: «و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين، لانه لا ميراث
الا مع تحقق الحياة، فلا ترث الام من الولد و لا الابن من أمه، و يكون تركة الابن
لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج».
فظهر ان الحكم في هذه الصورة كون تركة الابن كلها لأبيه بعد يمين
الأب أنه ما مات قبل أمه، و تكون تركة الزوجة بين الأخ و الزوج- بعد يمين الأخ
أنها ما ماتت قبل ولدها- لكل منهما نصف، إذ ليس هنا نصف مفروغ عنه للزوج كما في
الصورة الثانية حيث أقام كلاهما البينة، لأن اليمين تنفى وارثية الميت من قبل، و
ليس لازم هذا النفي- و هو الموت من بعد- أثرا شرعيا، بخلاف البينة هناك فان لازمها
حجة، و هذا هو سر الفرق بين الصورتين.
هذا كله مع الجهل بتأريخ موتهما.
و لو كان تاريخ موت أحدهما متفقا عليه بينهما كأن يكون موت الابن في
يوم الجمعة فيستصحب حياة الأم حتى يوم السبت فترث الابن و تموت، فهما في تركتها
شريكان بالتنصيف، و ان كان العكس يستصحب حياة الابن فيرث أمه، فإذا مات كان جميع
التركة للأب.
و لو علم إجمالا بتقدم تاريخ موت أحدهما على موت الأخر، فلا يحلّفان
حتى ينفى التوارث، بل يقرع لأجل تعيين الوارث.