responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 269

القرعة و امتنعا عن اليمين قسم النصف بينهما نصفين، فيكون للأخ الربع و للزوج ثلاثة أرباع.

و الثالثة: ان لا يكون لأحدهما بينة.

قال المحقق: «و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين، لانه لا ميراث الا مع تحقق الحياة، فلا ترث الام من الولد و لا الابن من أمه، و يكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج».

فظهر ان الحكم في هذه الصورة كون تركة الابن كلها لأبيه بعد يمين الأب أنه ما مات قبل أمه، و تكون تركة الزوجة بين الأخ و الزوج- بعد يمين الأخ أنها ما ماتت قبل ولدها- لكل منهما نصف، إذ ليس هنا نصف مفروغ عنه للزوج كما في الصورة الثانية حيث أقام كلاهما البينة، لأن اليمين تنفى وارثية الميت من قبل، و ليس لازم هذا النفي- و هو الموت من بعد- أثرا شرعيا، بخلاف البينة هناك فان لازمها حجة، و هذا هو سر الفرق بين الصورتين.

هذا كله مع الجهل بتأريخ موتهما.

و لو كان تاريخ موت أحدهما متفقا عليه بينهما كأن يكون موت الابن في يوم الجمعة فيستصحب حياة الأم حتى يوم السبت فترث الابن و تموت، فهما في تركتها شريكان بالتنصيف، و ان كان العكس يستصحب حياة الابن فيرث أمه، فإذا مات كان جميع التركة للأب.

و لو علم إجمالا بتقدم تاريخ موت أحدهما على موت الأخر، فلا يحلّفان حتى ينفى التوارث، بل يقرع لأجل تعيين الوارث.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست